المادة 1
مادة 1: احدثت في قرية شمسطار (قضاء بعلبك ) وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على القرى الاتية: شمسطار- طاريا- عين البلاط- الحدث - النبي رشاده- كفر ديش كفر دان- حوش السنيد.
مرسوم رقم 6147 11/06/1946
مرسوم رقم 6147 تاريخ 11/06/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 19/06/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: احدثت في قرية شمسطار (قضاء بعلبك ) وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على القرى الاتية: شمسطار- طاريا- عين البلاط- الحدث - النبي رشاده- كفر ديش كفر دان- حوش السنيد.
مادة 2: عين السيد احمد مصطفى الحسيني الذي فاز في الامتحان القانوني كاتب عدل في شمسطار( وظيفة محدثة).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 حزيران سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: احمد الحسيني
نصوص ذات صلة