المادة 1
مادة 1: ينشأ في مدينة جونيه دار معلمين ومعلمات ابتدائية.
مرسوم رقم 9765 15/06/1962
مرسوم رقم 9765 تاريخ 15/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 20/06/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ في مدينة جونيه دار معلمين ومعلمات ابتدائية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 15 حزيران سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية الامضاء: كامل الاسعد
نصوص ذات صلة