المادة 1
مادة 1: تبرم الاتفاقيات المعقودة مع مكتب العمل الدولي والمبينة باحكام المرسوم رقم 9824 تاريخ 22 حزيران 1962.
ويجاز لوزيري العمل والشؤون الاجتماعية والخارجية والمغتربين توقيع هذه الاتفاقيات .
مرسوم رقم 9825 22/06/1962
مرسوم رقم 9825 تاريخ 22/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 27/06/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تبرم الاتفاقيات المعقودة مع مكتب العمل الدولي والمبينة باحكام المرسوم رقم 9824 تاريخ 22 حزيران 1962.
ويجاز لوزيري العمل والشؤون الاجتماعية والخارجية والمغتربين توقيع هذه الاتفاقيات .
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 22 حزيران 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فيليب تقلا وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: جان عزيز.
نصوص ذات صلة