المادة 1
مادة 1: تعطى مؤسسات البث التلفزيوني والاذاعي العاملة قبل نفاذ القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 مهلة اضافية جديدة تنتهي في 30/06/1996 من اجل استكمال ملفات طلبات الترخيص المقدمة منها لوزارة الاعلام ضمن المهلة المحددة لها.
مرسوم رقم 8602 12/06/1996
مرسوم رقم 8602 تاريخ 12/06/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 20/06/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والاذاعي، لا سيما المادة خمسون منه،
بناء على المرسوم رقم 8385 تاريخ 10/05/1996 المتعلق باعطاء مهلة اضافية لمؤسسات البث التلفزيوني والاذاعي
من اجل استكمال ملفات طلبات الترخيص لها بالبث،
بناء على اقتراح وزير الاعلام،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/06/1996،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعطى مؤسسات البث التلفزيوني والاذاعي العاملة قبل نفاذ القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 مهلة اضافية جديدة تنتهي في 30/06/1996 من اجل استكمال ملفات طلبات الترخيص المقدمة منها لوزارة الاعلام ضمن المهلة المحددة لها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الامضاء: فريد مكاري
نصوص ذات صلة