Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8620 تاريخ 12/06/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 8620 تاريخ 12/06/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 20/06/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

المواد قيد الاستعمال:

1 - تشمل المواد قيد الاستعمال المواد القابلة للاهتلاك والمواد غير القابلة للاهتلاك الموجودة بحوزة الادارة والمعدة لتنفيذ مهمتها.

يؤتى بهذه المواد من التموينات او من البائع مباشرة, وفي الحالة الاخيرة يجب ان يسبق تسليم المواد الاستلام المسبق المنصوص عنه في المادة التاسعة من هذا المرسوم.

2 - تحدد المواد قيد الاستعمال وتوزع بين الوحدات في الادارات بمقتضى جدول للمخصصات يوضع بقرار من المدير العام او من يفوضه بذلك من موظفي الفئة الثانية.

المادة 7 من مرسوم رقم 8620 تاريخ 12/06/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/177950/article/7/