Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 43 17/06/1983

احكام تتعلق بالمحافظة على الثروة الحرجية

مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 17/06/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 23/06/1983. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
43
التاريخ
17/06/1983
الجريدة الرسمية
العدد 25, 23/06/1983, ص. 636-637
الحالة
لا إلغاء مسجل
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991 (المادة 11: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 17/06/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يمنع قطع واستثمار وتصنيع جميع الاشجار الصمغية, من انواع الصنوبر الجوي والصنوبر الحلبي واللزاب والشربين والسرو وارز لبنان, والشوح وسائر الاشجار الصمغية الاخرى الموجودة ضمن الاحراج ملك الدولة او ملك البلديات والقرى او ملك الافراد, وذلك لمدة ست سنوات تبتدىء من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. ويعلق العمل بالمادة 132 من قانون الغابات طيلة هذه المدة.

تستثنى مشاريع البناء المرخص بها او التي يرخص بها, ومشاريع الاشغال العامة التي تجريها الادارات والمؤسسات العامة من منع القطع فقط. تعطى مهلة اربعة اشهر اعتبارا من تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي, لقطع الاشجار المحروقة والمشوهة, من الانواع الوارد ذكرها اعلاه وغير القابلة للحياة وفقا لترخيص مسبق يعطى بناء للاصول القانونية.

المادة 2

تصادر الاحطاب والاخشاب المقطوعة او المصنعة, خلافا لهذا المرسوم الاشتراعي, وتتلف فورا اذا كانت مصنعة, او تباع بالمزاد العلني لصالح الخزينة, صندوق التحريج العام - ولا تستعمل في مطلق الاحوال, الا للحرق, ويحكم على المخالفين بالسجن من شهر الى ثلاث سنوات , وبغرامة تتراوح بين مئتي وخمسماية ل. ل. عن كل شجرة مقطوعة, حسب ضخامتها, او بليرة لبنانية عن كل كيلو غرام من الخشب او الحطب , بعشر ليرات عن كل صندوق مصنع, وبخمس ليرات عن كل كيلو غرام من سائر المواد المصنعة.

المادة 3

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 حزيران 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الصناعة الامضاء: بيار الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983