Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 14/06/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 14/06/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 23/06/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يعدل رسم الاستهلاك الداخلي على المشروبات الروحية, والكحول المنصوص عنه في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 133/ل تاريخ 20/12/1933, المعدل بالجدول رقم (9) من قانون موازنة 1980, بحيث يصبح كما يلي: اولا: بالنسبة للمشروبات الروحية والكحول المستوردة من الخارج: - الجعة: (60) ق. ل ستون قرشا لبنانيا عن كل ليتر. - النبيذ على انواعه: (200) ق. ل. مايتا قرش لبناني عن كل ليتر. - المشروبات الروحية والكحول الصناعية البيضاء: (10) ق. ل. عشرة قروش لبنانية عن كل درجة مئوية في الليتر. - الكحول الصناعية المعطلة: (5) ق. ل. خمسة قروش لبنانية عن كل درجة مئوية في- الليتر. ثانيا: بالنسبة للمشروبات الروحية والكحول المنتجة محليا: تبقى الرسوم المفروضة- عليها دون تعديل.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 14/06/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/178036/article/1/