Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 17/06/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 17/06/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 23/06/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

لكل قاض من القضاة العدليين او قضاة مجلس شورى الدولة او قضاة ديوان المحاسبة او قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية ان يطلب انهاء خدمته في خلال مهلة شهرين من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 17/06/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/178045/article/1/