Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 115 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 115 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 31/10/1983 ضمنا المهلة المعطاة للقاضي لطلب انهاء خدمته والمحددة في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 17/6/1983 والممددة لغاية 30/9/1983 بموجب المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 57 تاريخ 20/8/1983.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 115 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194099/article/1/