Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 17/06/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 17/06/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 23/06/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

يصفى معاش التقاعد او تعويض الصرف للقاضي المنتهية خدمته عملا بأحكام المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي على اساس الراتب الاخير الذي تقاضاه بتاريخ انتهاء خدمته. يعطى القاضي الذي اختار تعويض الصرف علاوة اضافية قدرها شهر واحد عن كل اربع سنوات خدمة فعلية ونصف شهر عن المدة التي تقل عن اربع سنوات . اما القاضي الذي اختار معاش التقاعد فتضاف الى مدة خدمته الفعلية, لاجل احتساب معاشه, سنة واحدة عن كل اربع سنوات خدمة فعلية, ونصف سنة عن المدة التي تقل عن اربع سنوات , وفي حال بلوغ الحد الاقصى للتقاعد المنصوص عليه في نظام التقاعد, يعطى عن سنوات الخدمة الزائدة تعويض صرف وفقا للفقرة السابقة.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 17/06/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/178045/article/3/