المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 4816 تاريخ 26/02/1994 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع بناء وزارة الداخلية من المنافع العامة.
مرسوم رقم 5237 16/06/1994
مرسوم رقم 5237 تاريخ 16/06/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 23/06/1994. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 59/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 4816 تاريخ 26/02/1994 (اعتبار
الاشغال العائدة لمشروع بناء وزارة الداخلية من المنافع
العامة),
ونظرا لعدم الحاجة الى تنفيذ المشروع موضوع المرسوم
رقم 4816 المذكور,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 4816 تاريخ 26/02/1994 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع بناء وزارة الداخلية من المنافع العامة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 حزيران 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى
نصوص ذات صلة