Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5237 16/06/1994

الغاء المرسوم 4816 تاريخ 26/02/1994 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع بناء وزارة الداخلية من المنافع العامة

مرسوم رقم 5237 تاريخ 16/06/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 23/06/1994. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5237
التاريخ
16/06/1994
الجريدة الرسمية
العدد 25, 23/06/1994, ص. 727/728
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5237 تاريخ 16/06/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 59/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 4816 تاريخ 26/02/1994 (اعتبار

الاشغال العائدة لمشروع بناء وزارة الداخلية من المنافع

العامة),

ونظرا لعدم الحاجة الى تنفيذ المشروع موضوع المرسوم

رقم 4816 المذكور,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 4816 تاريخ 26/02/1994 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع بناء وزارة الداخلية من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1994