المادة 2
مادة 2: على الطالب ان يقدم الى وزارة العدلية شهاداته والوثائق المثبتة توفر الشروط القانونية فيه فيجاز له ان يتقدم للامتحان ويعطى ايصالا برقم متسلسل.
مرسوم رقم 2082 تاريخ 15/06/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 2082 تاريخ 15/06/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 24/06/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: على الطالب ان يقدم الى وزارة العدلية شهاداته والوثائق المثبتة توفر الشروط القانونية فيه فيجاز له ان يتقدم للامتحان ويعطى ايصالا برقم متسلسل.
المادة 2 من مرسوم رقم 2082 تاريخ 15/06/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/178120/article/2/