المادة 6
مادة 6: يجري الامتحان الشفوي في مدة ربع ساعة على موضوع من اصول المحاكمات المدنية.
مرسوم رقم 2082 تاريخ 15/06/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 2082 تاريخ 15/06/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 24/06/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: يجري الامتحان الشفوي في مدة ربع ساعة على موضوع من اصول المحاكمات المدنية.
المادة 6 من مرسوم رقم 2082 تاريخ 15/06/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/178120/article/6/