Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 692 21/05/1999

الترخيص لجمعية راهبات يسوع المسيع من التابعية الفرنسية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الاشرفية العقارية محافظة بيروت

مرسوم رقم 692 تاريخ 21/05/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 27/05/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
692
التاريخ
21/05/1999
الجريدة الرسمية
العدد 25, 27/05/1999, ص. 1410
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 692 تاريخ 21/05/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614

تاريخ 04/01/1969 )اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان),

بناء على الطلب المقدم من جمعية راهبات

يسوع المسيح بتاريخ 02/12/1998,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 05/05/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية راهبات يسوع المسيح من التابعية الفرنسية بتملك القسم رقم 10 من العقار رقم 2029 من منطقة الاشرفية العقارية­ محافظة بيروت­ الذي يعود له مساحة/46/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /325/م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسم من العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رفم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999