Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 648 تاريخ 18/05/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 648 تاريخ 18/05/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 27/05/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرار منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة السابقة, كما ينطوي على تعهد من جانبها بان ترصد اجباريا في موازنتها الاعتمادات اللازمة لتسديد السلفة ضمن المهل المحددة.

المادة 2 من مرسوم رقم 648 تاريخ 18/05/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/178173/article/2/