Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 644 تاريخ 17/05/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 644 تاريخ 17/05/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 27/05/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: حدد تعويض الحضور للعضوين المعينين بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم وكذلك لمفوض الحكومة لديه وفقا لما يلي: 90.000 ليرة لبنانية/تسعون الف ليرة لبنانية/ عن كل جلسة للرئيس ولمفوض الحكومة, على ان لا تزيد عن اربع جلسات شهريا. 60.000 ليرة لبنانية/ستون الف ل.ل./ عن كل جلسة للعضو على ان لا تزيد عن اربع جلساث شهريا.

المادة 2 من مرسوم رقم 644 تاريخ 17/05/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/178182/article/2/