Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 655 تاريخ 20/05/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 655 تاريخ 20/05/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 27/05/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: تودع جميع الاموال المشار الهيا في المادة السادسة من هذا المرسوم, في المصرف المركزي باسم "بطولة كأس آسيا ­ لبنان 2000" ويكلف كل من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة ومدير عام الشباب والرياضة ومدير البطولة تحريك الحساب وصرفه لصالح البطولة المشار اليها, والتوقيع من قبل عضوين من الثلاثة المذكورين على الاقل على شيك المصرف.

المادة 7 من مرسوم رقم 655 تاريخ 20/05/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/178191/article/7/