المادة 2
مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مرسوم رقم 643 تاريخ 17/05/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 643 تاريخ 17/05/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 27/05/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 643 تاريخ 17/05/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/178204/article/2/