Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12305 تاريخ 20/03/1963 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم رقم 12305 تاريخ 20/03/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 28/03/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12:

1- يتدرج موظفو المجلس المنتمون الى الملاك وفقا للاسس المعتمدة في تدرج موظفي الدولة الدائمين اما اذا رأى المجلس اعتماد طرق اخرى للتدرج, فيمكن اتباعها شرط ان تكون هذه الطرق ملحوظة في نظامه الداخلي.

2- يوضع خارج الملاك موظفو الدولة او موظفو بلدية بيروت المنتدبون للعمل في الملاك الدائم لدى المجلس . وخلال مدة وضعهم خارج الملاك يثابرون على الافادة من التدرج في ملاكهم الاصلي ومن المساهمة في وضع الحقوق التقاعدية او محسومات الصرف من الخدمة على اساس راتبهم الاصلي لدى اداراتهم. يدفع في خزينة الدولة او بلدية بيروت مجموع محجوزاتهم التقاعدية او محجوزات محسومات الصرف من الخدمة مرة كل ثلاثة اشهر

3- يحظر على موظفي المجلس المنتمين الى الملاك ان يقوموا بأي عمل مأجور خارج المجلس ,

4- تخضع جميع تعويضات الموظفين والمنح ما عدا تعويضات النقل والانتقال لموافقة مجلس الخدمة المدنية,

المادة 12 من مرسوم رقم 12305 تاريخ 20/03/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/178232/article/12/