Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12305 تاريخ 20/03/1963 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من مرسوم رقم 12305 تاريخ 20/03/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 28/03/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

مادة 15: لا يحق لرئيس وعضوي مجلس المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ان يملكوا كليا او- جزئيا مكاتب للدروس او للهندسة او للمشاريع, ولا ان يساهموا فيها او يديروها- او يرئسوها ولا يحق لهم ايضا ان تكون لهم اية علاقة مباشرة او غير مباشرة- بالصفقات التي يجريها المجلس .

المادة 15 من مرسوم رقم 12305 تاريخ 20/03/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/178232/article/15/