Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12305 تاريخ 20/03/1963 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 12305 تاريخ 20/03/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 28/03/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 15965 / 1964 )

مادة 4:

1- يرفع الرئيس الى كل من وزارة الداخلية والمحافظ والمجلس البلدي تقريرا فصليا يظهر النشاط المنصرم وبرامج الاشغال المقبلة.

2- ينظم الرئيس ويبلغ التقرير السنوي العام المنصوص عنه في المادة 19 من المرسوم الاشتراعي 150 تاريخ 12/6/1959

3- يحدد الرئيس نظام عمل الموظفين على ان يكون قبل الظهر وبعده وان لا يقل عدد ساعات العمل عن 42 ساعة في الاسبوع شتاء وعن 38 ساعة في الاسبوع صيفا.

المادة 4 من مرسوم رقم 12305 تاريخ 20/03/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/178232/article/4/