المادة 14
لا يجوز ان يكون لرئيس المجلس واعضائه منفعة شخصية مباشرة او غير مباشرة في الصفقات التي يجريها الصندوق او المؤسسات التي يتعامل معها.
مرسوم رقم 4086 تاريخ 24/03/1966 لا إلغاء مسجل
المادة 14 من مرسوم رقم 4086 تاريخ 24/03/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 28/03/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز ان يكون لرئيس المجلس واعضائه منفعة شخصية مباشرة او غير مباشرة في الصفقات التي يجريها الصندوق او المؤسسات التي يتعامل معها.
المادة 14 من مرسوم رقم 4086 تاريخ 24/03/1966 https://lebaneselegislation.com/decree/178237/article/14/