المادة 4
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه في جلسات عادية مرة في الاسبوع وفي جلسات غير عادية كلما دعت الحاجة الى ذلك, بناء على طلب الرئيس - واقتراح اثنين من الاعضاء وفي هذه الحال تعقد الجلسة خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ استلام الاقتراح.
مرسوم رقم 4086 تاريخ 24/03/1966 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 4086 تاريخ 24/03/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 28/03/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه في جلسات عادية مرة في الاسبوع وفي جلسات غير عادية كلما دعت الحاجة الى ذلك, بناء على طلب الرئيس - واقتراح اثنين من الاعضاء وفي هذه الحال تعقد الجلسة خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ استلام الاقتراح.
المادة 4 من مرسوم رقم 4086 تاريخ 24/03/1966 https://lebaneselegislation.com/decree/178237/article/4/