Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4086 تاريخ 24/03/1966 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 4086 تاريخ 24/03/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 28/03/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

يعين الرئيس موعد الجلسة وجدول الاعمال ويبلغهما الى الاعضاء قبل موعد انعقاد الجلسة بيومين على الاقل.

لا يجوز للمجلس ان يتناقش في غير المواضيع المدونة في جدول الاعمال, غير انه في حال وجود امور طارئة ومستعجلة يمكن بموافقة المجلس طرحها على البحث بناء على اقتراح الرئيس واحد الاعضاء.

المادة 6 من مرسوم رقم 4086 تاريخ 24/03/1966 https://lebaneselegislation.com/decree/178237/article/6/