المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة/ مريم علي نسبيه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الفنلندية.
مرسوم رقم 10116 20/05/2003
مرسوم رقم 10116 تاريخ 20/05/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 29/05/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على دستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946,
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السيدة /مريم علي نسيبه المسجل
في السفارة اللبنانية في ستوكهولم بتاريخ
29/03/2001 تحت الرقم 164/3 والمتضمن رغبتها
في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب
الجنسية الفنلندية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة/ مريم علي نسبيه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الفنلندية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر
نصوص ذات صلة