المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مكتبة الملك فهد في المملكة العربية السعودية لصالح الجامعة اللبنانية ـ الفرع الثالث وهي مجموعة من الكتب مفصله في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 10113 20/05/2003
مرسوم رقم 10113 تاريخ 20/05/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 29/05/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 10/04/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مكتبة الملك فهد في المملكة العربية السعودية لصالح الجامعة اللبنانية ـ الفرع الثالث وهي مجموعة من الكتب مفصله في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة