المادة 10
مادة 10: اذا كان البناء بالخشب او باللبن فتذكر في الحقل الخاص من تذاكر التخمين قيمة الايجارية الحقيقية ثم قيمة الايجارية المخفضة طبقا للمادة الخامسة من القانون.
مرسوم رقم 8068 تاريخ 29/05/1931 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم رقم 8068 تاريخ 29/05/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2510 تاريخ 08/06/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: اذا كان البناء بالخشب او باللبن فتذكر في الحقل الخاص من تذاكر التخمين قيمة الايجارية الحقيقية ثم قيمة الايجارية المخفضة طبقا للمادة الخامسة من القانون.
المادة 10 من مرسوم رقم 8068 تاريخ 29/05/1931 https://lebaneselegislation.com/decree/178370/article/10/