Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8068 تاريخ 29/05/1931 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من مرسوم رقم 8068 تاريخ 29/05/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2510 تاريخ 08/06/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

مادة 14: على الرئيس ان يعلم المحافظ او القائمقام الذي ينتسب اليه عن غياب اي عضو كان من اعضاء اللجنة. وكل عضو غير موظف يتغيب ثلاث مرات عن اجتماعات لجان التخمين دون عذر يقبله خطأ المحافظ او القائمقام يعتبر مستقبلا وتعمد السلطة ذات الاختصاص الى تعيين خلفا له في برهة خمسة ايام. وعلى المحافظ او القائمقام اذ ذاك ان يدعو فورا مجلس الادارة الى اجتماع وانتخاب خلف او خلفاء للاعضاء المقصرين.

المادة 14 من مرسوم رقم 8068 تاريخ 29/05/1931 https://lebaneselegislation.com/decree/178370/article/14/