Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8068 تاريخ 29/05/1931 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من مرسوم رقم 8068 تاريخ 29/05/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2510 تاريخ 08/06/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

مادة 20: يقسم المحاسب تذاكر التخمين الى رزمتين, الاولى تضم التذاكر الخاصة بالعقارات التي تتوجب عليها الضريبة فورا, والعقارات المعفاة منها اعفاء دائما, وتضم الثانية تذاكر الانشاآت الجديدة التي لم تتوجب عليها الضريبة اما التذاكر التي تضمها الرزمة الاولى والتي يجب ترتيبها على حروف الهجاء باسماء اصحاب الملك, فيستعان بها لتنظيم السجل الاساسي ويدون فيه ايضا العقارات المعفاة اعفاء دائما على سبيل البيان. ولا يدون في هذا لسجل العقارات المعفاة اعفاء موقتا الا في السنة التي تتوجب فيها الضريبة عليها

المادة 20 من مرسوم رقم 8068 تاريخ 29/05/1931 https://lebaneselegislation.com/decree/178370/article/20/