Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8068 تاريخ 29/05/1931 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 8068 تاريخ 29/05/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2510 تاريخ 08/06/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: ان لجان التخمين المذكورة في المادة الاولى دائمة, اي انها تتولى تخمين كل عقار تصبح الضريبة متوجبة عليه بعد التخمين العام الاول الى ان يحين موعد التخمين الجديد. ولكنه تبقى لجنة واحدة مشكلة على الدوام في بيروت ولجنة في طرابلس . ويقوم وزير المالية بتعيين اعضاء هذه اللجنة في مستهل كل عام بقرار وزاري يصدره وعلى هذه اللجان ان تتولى التخمين, بعد هذا التخمين العام, مرة واحدة في كل سنة في بدء شهر كانون الاول منه وذلك اتقاء لنفقات الانتقال الباهظة. ويمكن تقديم هذا التاريخ عند الحاجة بناء على امر من وزارة المالية

المادة 4 من مرسوم رقم 8068 تاريخ 29/05/1931 https://lebaneselegislation.com/decree/178370/article/4/