المادة 3
يشترط لاعطاء الترخيص المنصوص عليه في المادة الاولى:
1- ان يتم القاء الدروس خارج اوقات الدوام.
2- ان لا يتجاوز مجموع ساعات التدريس لكافة المواد وفي مختلف المعاهد ماية ساعة في السنة.
مرسوم رقم 12307 تاريخ 25/03/1963 ملغى ملغى
المادة 3 من مرسوم رقم 12307 تاريخ 25/03/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 01/04/1963. الحالة: ملغى.
يشترط لاعطاء الترخيص المنصوص عليه في المادة الاولى:
1- ان يتم القاء الدروس خارج اوقات الدوام.
2- ان لا يتجاوز مجموع ساعات التدريس لكافة المواد وفي مختلف المعاهد ماية ساعة في السنة.
المادة 3 من مرسوم رقم 12307 تاريخ 25/03/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/178461/article/3/