Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 16043 تاريخ 31/05/1957 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 16043 تاريخ 31/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 05/06/1957. الحالة: ملغى.

المادة 1

مادة 1: لا يرخص بأخذ الحصى والرمال من الاملاك العامة البحرية الممتدة على الشواطىء اللبنانية الا في المناطق الآتية: محافظة لبنان الشمالي: ـــــــــــــــــــــ من مصب نهر الكبير حتى مصب نهر ابي علي. مصب نهر الجوز. البترون - فدعوس - المدفون محافظة جبل لبنان: ــــــــــــــــــ منطقة عمشيت . منطقة جبيل - حالات . مصب نهر ابراهيم. مصب نهر ابي شاهين. منطقة القصر - خلده. الجيه - نهر الاولي. محافظة لبنان الجنوبي: ــــــــــــــــــــــ نهر الاولي - نهر سنيق. الزهراني - عدلون. عدلون - القاسمية - صور - الناقورة.

المادة 1 من مرسوم رقم 16043 تاريخ 31/05/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/178515/article/1/