The whole text

مرسوم رقم 16043 تاريخ 31/05/1957 Repealed ملغى

المادة 1

Article 1 of Decree No. 16043 of 31 May 1957. Published in Official Gazette issue 26 of 5 Jun 1957. Status: repealed.

المادة 1

مادة 1: لا يرخص بأخذ الحصى والرمال من الاملاك العامة البحرية الممتدة على الشواطىء اللبنانية الا في المناطق الآتية: محافظة لبنان الشمالي: ـــــــــــــــــــــ من مصب نهر الكبير حتى مصب نهر ابي علي. مصب نهر الجوز. البترون - فدعوس - المدفون محافظة جبل لبنان: ــــــــــــــــــ منطقة عمشيت . منطقة جبيل - حالات . مصب نهر ابراهيم. مصب نهر ابي شاهين. منطقة القصر - خلده. الجيه - نهر الاولي. محافظة لبنان الجنوبي: ــــــــــــــــــــــ نهر الاولي - نهر سنيق. الزهراني - عدلون. عدلون - القاسمية - صور - الناقورة.

المادة 1 من مرسوم رقم 16043 تاريخ 31/05/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/178515/article/1/