Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12304 01/06/1998

تصديق تعديل مسار خط سكة الحديد في منطقتي دورس ومجدلون العقاريتين (محافظة البقاع- قضاء بعلبك)

مرسوم رقم 12304 تاريخ 01/06/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 11/06/1998. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12304
التاريخ
01/06/1998
الجريدة الرسمية
العدد 26, 11/06/1998, ص. 2580
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12304 تاريخ 01/06/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/06/1961 (احداث مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية),

بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 19/08/1968 (نظام وتنظيم الاوتوسترادات),

بناء على المرسوم رقم 3144 تاريخ 30/01/1993 (تصديق تخطيط اوتوستراد المصنع- بعلبك الحدود السورية) والمرسوم رقم 11887 تاريخ 09/03/1998 (تصديق تعديل تخطيط اوتوستراد المصنع- بعلبك),

بناء على مقتضيات الدراسة الفنية لهذا المشروع,

بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية,

بناء على اقتراح وزير النقل ووزير الاشغال

العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل تخطيط مسار خط سكة الحديد في منطقتي دورس ومجدلون العقاريتين (محافظة البقاع - قضاء بعلبك) بطول اجمالي من الكلم 000 + الى الكلم 045 + 3 المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام المعدلة واللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه, والمبينة باللون الاحمر على ذات الخريطة والمدرجة ارقامها في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998