المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لابراز معالم خان الرز من منطقة دكرمان العقارية والمحافظة على رونقه الاثري، من المنافع العامة.
مرسوم رقم 12295 29/05/1998
مرسوم رقم 12295 تاريخ 29/05/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 11/06/1998. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),
بناء على نظام الاثار الصادر بموجب القرار
رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933,
بناء على كتاب المديرية العامة للاثار رقم
126 تاريخ 15/01/1998,
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لابراز معالم خان الرز من منطقة دكرمان العقارية والمحافظة على رونقه الاثري، من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك كامل العقار رقم /60/ بأقسامه الى(41) من منطقة دكرمان العقارية في مدينة صيدا المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمدرج في اللائحة المرفقة بها, وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: فوزي حبيش
نصوص ذات صلة