Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2237 تاريخ 10/11/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 2237 تاريخ 10/11/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 15/11/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تؤلف محكمة بيروت البدائية كما يلي: الغرفة المدنية الاولى: تنظر في القضايا المدنية والتجارية وجميع القضايا غير الداخلة في اختصاص احدى الغرفتين الثانية والثالثة. الغرفة المدنية الثانية: تنظر في القضايا المستأنفة عن المحاكم الصلحية في بيروت وفي القضايا المستعجلة والمعونة القضائية. الغرفة المدنية الثالثة: تنظر في دعاوى اعادة المحاكمة وفي القضايا العقارية (ومنها دعاوى ابطال التنفيذ والاعتراض على قرارات امين السجل العقاري) وفي قضايا الجمارك وحصر التبغ والاحوال الشخصية.

المادة 1 من مرسوم رقم 2237 تاريخ 10/11/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/178683/article/1/