المادة 1
مادة 1: يحدد هذا المرسوم شروط القروض التي يكلف مجلس الانماء والاعمار اعطاءها للمؤسسات الصناعية والسياحية والاستشفائية المتضررة التي قصدتها المادة الثالثة من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 3280 تاريخ 14/06/1986 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 3280 تاريخ 14/06/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 26/06/1986. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يحدد هذا المرسوم شروط القروض التي يكلف مجلس الانماء والاعمار اعطاءها للمؤسسات الصناعية والسياحية والاستشفائية المتضررة التي قصدتها المادة الثالثة من هذا المرسوم.
المادة 1 من مرسوم رقم 3280 تاريخ 14/06/1986 https://lebaneselegislation.com/decree/178758/article/1/