المادة 10
مادة 10: يرخص المفوض العام للسياحة بلعبة البوكر الاميركاني بعد التثبت من دفع الرسم المقرر قانونيا.
مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 28/06/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: يرخص المفوض العام للسياحة بلعبة البوكر الاميركاني بعد التثبت من دفع الرسم المقرر قانونيا.
المادة 10 من مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/178813/article/10/