Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 28/06/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

مادة 20: الورق المسحوب من العلبة لايعاد اليها. وعلى مدير اللعبة او احد اللاعبين عند مباشرته سحب ورقة من العلبة ان يكمل اللعب في الحال. واذا حصل خطأ في سحب الاوراق وتعذر على مدير اللعبة اصلاح هذا الخطأ ينبغي الغاء الورق المسحوب بعد موافقة المراقب . كل لاعب يرتكب مخالفة في سحب الورق يحرم من سحبه.

المادة 20 من مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/178813/article/20/