المادة 29
مادة 29: يتولى المفتش او معاونه اعطاء بطاقات الدخول الى الاشخاص المسموح لهم ارتياد اندية القمار, وذلك بناء على طلب خطي يقدم الى مراقب النادي الذي يقوم باستيفاء الرسم لقاء وصل يقتطع من دفتر ذي آرومة.
مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950 لا إلغاء مسجل
المادة 29 من مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 28/06/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 29: يتولى المفتش او معاونه اعطاء بطاقات الدخول الى الاشخاص المسموح لهم ارتياد اندية القمار, وذلك بناء على طلب خطي يقدم الى مراقب النادي الذي يقوم باستيفاء الرسم لقاء وصل يقتطع من دفتر ذي آرومة.
المادة 29 من مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/178813/article/29/