Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 28/06/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تحدد نفقات دائرة العاب القمار كل سنة بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني المبني على انهاء المفوض العام. يتولى المفوض العام للسياحة بتفويض من وزير الاقتصاد الوطني تصفيه نفقات دائرة مراقبة القمار ويتولى موظف مالي بتفويض من وزير المالية اصدار اوامر الدفع.

المادة 4 من مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/178813/article/4/