المادة 1
مادة 1: حدد ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية بمبلغ /500/ ليرة.
مرسوم رقم 321 تاريخ 21/06/1990 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 321 تاريخ 21/06/1990. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 28/06/1990. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: حدد ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية بمبلغ /500/ ليرة.
المادة 1 من مرسوم رقم 321 تاريخ 21/06/1990 https://lebaneselegislation.com/decree/178822/article/1/