المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي:
مرسوم رقم 5141 19/03/1973
مرسوم رقم 5141 تاريخ 19/03/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 29/03/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي:
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 اذار سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: البير مخيبر الامضاء: انور الصباح وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع
نصوص ذات صلة