المادة 2
مادة 2: لا يتناول هذا الاقفال الصيدليات التي تؤمن المناوبة بموجب اللائحة الاسبوعية التي تصدرها نقابة صيادلة لبنان بموافقة وزارة الصحة.
مرسوم رقم 12021 تاريخ 23/06/1948 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 12021 تاريخ 23/06/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 30/06/1948. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يتناول هذا الاقفال الصيدليات التي تؤمن المناوبة بموجب اللائحة الاسبوعية التي تصدرها نقابة صيادلة لبنان بموافقة وزارة الصحة.
المادة 2 من مرسوم رقم 12021 تاريخ 23/06/1948 https://lebaneselegislation.com/decree/178889/article/2/