Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 24/06/1983 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 24/06/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 30/06/1983. الحالة: ملغى.

المادة 3

مادة 3: يستعاض عن نص المادة السادسة بالنص التالي: "يعين رئيس الغرفة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين المستشارين الذين هم في احدى الدرجات الثلاث العليا وما فوق. ويمكن تعيين رئيس الغرفة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء مكتب مجلس شورى الدولة واقتراح وزير العدل والوزير المختص من بين القضاة العدليين وقضاة ديوان المحاسبة الحائزين على شهادة دكتوراه دولة في القانون العام الذين هم في الدرجة السابعة وما فوق او ما يوازيها في ملاك ديوان المحاسبة".

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 24/06/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/178914/article/3/