المادة 12
تحدد, عند الاقتضاء, دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير المالية.
نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) لا إلغاء مسجل
المادة 12 من نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور). مرسوم إشتراعى رقم 46 تاريخ 24/06/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 30/06/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد, عند الاقتضاء, دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير المالية.
المادة 12 من نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) https://lebaneselegislation.com/decree/178916/article/12/