Read this page in English
النص الكامل

نظام الشركات القابضة (هولدنغ) لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من نظام الشركات القابضة (هولدنغ). مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 24/06/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 30/06/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

تعطى الشركات المؤسسة في لبنان قبل صدور هذا المرسوم الاشتراعي والتي كانت تمارس فعلا نشاطات شركات الهولدنغ, مهلة ستة اشهر لاستيفاء الشروط المنصوص عنه في الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من هذا المرسوم الاشتراعي. وفي حال عدم تسوية اوضاعها خلال المهلة المذكورة تبقى خاضعة لاحكام الضريبة المرعية الاجراء.

المادة 9 من نظام الشركات القابضة (هولدنغ) https://lebaneselegislation.com/decree/178917/article/9/