المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنة واحدة تسري من تاريخ نشر هذا المرسوم.
مرسوم رقم 5548 تاريخ 23/05/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 5548 تاريخ 23/05/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 31/05/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنة واحدة تسري من تاريخ نشر هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 5548 تاريخ 23/05/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/178972/article/3/