المادة 23
كل شخص يثبت انه تخلف عن الاحصاء اما برفضه تقديم البيان المختص به واما باخفاء هويته الحقيقية او يثبت انه قدم وجعل غيره يقدم معلومات كاذبة عن اعضاء عائلته او عن اعمارهم يعاقب وفقا للمادة (7) من قانون 24 تشرين الثاني سنة 1931
مرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932 لا إلغاء مسجل
المادة 23 من مرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2606 تاريخ 18/01/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل شخص يثبت انه تخلف عن الاحصاء اما برفضه تقديم البيان المختص به واما باخفاء هويته الحقيقية او يثبت انه قدم وجعل غيره يقدم معلومات كاذبة عن اعضاء عائلته او عن اعمارهم يعاقب وفقا للمادة (7) من قانون 24 تشرين الثاني سنة 1931
المادة 23 من مرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/178988/article/23/