المادة 25
كل شخص يرتكب اثناء اعمال الاحصاء فعلا يقضي الى اضطراب او تمرد او شغب يحال الى المحكمة ذات الصلاحية لمجازاته وفقا للمواد المخصوص من قانون الجزاء.
مرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932 لا إلغاء مسجل
المادة 25 من مرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2606 تاريخ 18/01/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل شخص يرتكب اثناء اعمال الاحصاء فعلا يقضي الى اضطراب او تمرد او شغب يحال الى المحكمة ذات الصلاحية لمجازاته وفقا للمواد المخصوص من قانون الجزاء.
المادة 25 من مرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/178988/article/25/